الشيخ محمد علي الگرامي القمي
378
المعلقات على العروة الوثقى
المسألة 10 : يجوز قضاء الفرائض في كلّ وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر ، ويصلّي في السفر ما فات في الحضر تماما . كما أنّه يصلّي في الحضر ما فات في السفر قصرا . المسألة 11 : إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير فالأحوط قضاؤها قصرا مطلقا سواء قضاها في السفر أو في الحضر في تلك الأماكن أو غيرها ، وإن كان لا يبعد جواز الإتمام أيضا إذا قضاها في